لأنا نقول: قوله - عليه السلام -: صلاها في كسوف الشمس يقتضي إيقاع تلك الصلاة مع جميع اعتباراتها وجهاتها والوجوه التي تقع عليها، فلو كانت مستحبة هناك لأوقعها في الكسوف كذلك، وهو خلاف الإجماع فتعين تعميم الوجوب.
احتج المانعون من الوجوب بأن النبي - صلى الله عليه وآله - صلى الكسوف، ولم ينقل عنه أنه صلى غيره. ولأن الأصل براءة الذمة.
والجواب: عدم الصلاة ممنوع. سلمنا، لكنه لا يدل على عدم الوجوب، لأنها ذات سبب فجاز أن لا يكون السبب واقعا، والأصالة يصار إلى خلافها لدليل وقد بيناه.
مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله - في الإنتصار: ومما انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها (1).
وقال في الجمل: من فاتته صلاة كسوف وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كله، فإن كان بعضه لم يجب القضاء. وقد روي وجوب ذلك على كل حال، وإن من تعمد ترك هذه الصلاة مع عموم كسوف القرص وجب عليه مع القضاء الغسل (2).
وقال في المسائل المصرية الثالثة (3): وتقضى إذا فاتت بشرط أن يكون قرص المنكسف احترق كله، ولا قضاء مع احتراق بعضه.
فأطلق في الإنتصار وجوب القضاء سواء وقع الترك عمدا أو سهوا أو