مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٩
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة (1). والدرع: هو القميص، والمقنعة: تزاد للرأس، والظاهر أن القميص لا يستر القدمين.
احتجوا بما رواه ابن أبي يعفور في الموثق قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا (2).
والجواب: المنع من صحة السند، ومع ذلك فلا يدل على المطلوب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو انكشفت عورته في الصلاة وجب عليه سترها ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله (3).
وقال ابن الجنيد (4): لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط.
لنا: الأصل براءة الذمة من الإعادة فلا يصار إلى خلافه إلا لدليل (5) ولم يثبت، وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٥٥. وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي ح ٧ ج ٣ ص ٢٩٤ - ٢٩٥.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٥٦. وسائل الشيعة: ب ٢٨ م أبواب لباس المصلي ح ٨ ج ٣ ص ٢٩٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٨٧.
(4) لا يوجد كتابه لدينا.
(5) ق: بدليل.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست