وجوبا مضيقا.
البحث الثاني: قال السيد المرتضى: لا يجوز تأخير الصلاة من أول وقتها إلى آخره (1)، إلا بفعل العزم على الفعل وجعله بدلا من الفعل في أول الوقت (2).
والحق عندي: أن وجوب الفعل الموسع لا يستلزم وجوب العزم، وإنما وجوب العزم مستفاد من أحكام الإيمان لا من الوجوب الموسع.
لنا: إن الأمر ورد بالفعل وإيجاب العزم لا دليل عليه، إذ وجوب الفعل تارة يستعقب وجوب العزم، وتارة لا يستعقبه فيكون أعم منهما ولا دلالة للعام على الخاص، ولأن العزم لو كان بدلا لما وجب الفعل عند الإتيان به، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أن الفعل وجب (3) مرة، فإذا أتى المكلف ببدله المشتمل على المصالح المطلوبة منه لزم سقوطه وإلا تعدد (4) المأمور به. وأما بطلان التالي فبالإجماع، ولأن العزم إما أن يشتمل على المصالح المطلوبة من الفعل في أول الوقت أو لا، والقسمان باطلان فالعزم باطل. أما الأول: فلأنه يلزم سقوط التكليف بالفعل. وأما الثاني: فلاستحالة وقوعه بدلا، إذ ما لا يشتمل على جميع المصالح المطلوبة من الفعل يقبح جعله بدلا عنه.
احتج السيد المرتضى بأن الفعل في أول الوقت لو جاز تأخيره من غير بدل لزم انتفاء وجوبه، إذ الفارق بينه وبين المندوب إيجاب البدل.
والجواب: المنع من الملازمة وقد سبق، وتحرير مباحث هذه المسألة: خارج