حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (1).
احتج ابن الجنيد بأنه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فثبت اللازم، أما وجود الملزوم فلأن الستر إن كان شرطا للصلاة (2) وقد انتفى فتنتفي الصلاة، لكن المقدم حق إجماعا فيثبت التالي وهو عدم الصلاة، فيبقى في عهدة التكليف إما خارج الوقت فإنه يكون قضاء، وهو إنما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف أنه ابتداء.
والجواب: إنا (3) نمنع كون الستر شرطا مطلقا. نعم هو شرط مع الذكر، ولا يلزم من كونه شرطا لعبادة خاصة وهي الصلاة مع الذكر كونه شرطا لمطلق العبادة.
مسألة: المشهور بين علمائنا أن العاري إن أمن المطلع صلى قائما، وإن كان لا يأمن المطلع صلى جالسا ويومئ في الحالين.
وقال ابن إدريس: يصلي قائما مؤميا في الحالين (4).
لنا: إن ستر العورة واجب ولا يتم إلا بالجلوس فيكون واجبا، وما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيؤميان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدر ما خلفهما تكون صلاتهما