والجواب: الرواية الأولى: في طريقها إسحاق بن عمار وفيه قول، وعقبة لا يحضرني الآن حاله. والرواية الثانية: في طريقها محمد بن سنان وفيه قول أيضا، مع احتمال ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - وهو الحمل على زوال الشمس، فإن تأخير النوافل حينئذ أفضل، والقياس ضعيف للفرق، إذ سائر الأيام يستحب تقديم نوافلها على فرائضها بخلاف الجمعة، فإنه لا يجوز تقديم النافلة فيها، فينبغي التقديم أو التأخير لكن التقديم أولى لما تقدم.
مسألة: قال في النهاية: ينبغي أن يكون صفة الإمام الذي يتقدم أولا أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والجنون والبرص، ويكون مسلما مؤمنا معتقدا للحق، إلى أن قال -: فإن كان كذلك وجب الاجتماع والاقتداء به، ومتى أخل شئ مما وصفناه لم يجب الاجتماع، وكان حكم الجمعة حكم سائر الأيام في لزوم الظهر أربع ركعات (1) وهو يشعر باشتراط الحرية في الإمام.
وقال في المبسوط: يجوز أن يكون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ويكون العدد قد تم بالأحرار. والمسافر يجوز أن يصلي الجمعة بالمقيمين وإن لم يكن واجبا عليه إذا تم العدد بغيره (2)، وكلام المفيد في المقنعة (3) مثل كلام الشيخ في النهاية. والأقرب اختياره في المبسوط.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (4)، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة؟ قال: لا بأس (5).