فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع (1).
والجواب: يحمل الخبر على ما إذا لم يقم، وكذا غيره مما ورد في هذا الباب، فإنه ليس فيها (2) إشعار بالقيام وعدمه. ونحن قد بينا من طرق متعددة عدم الرجوع مع القيام فلا يمكن الترك ولا العمل بها على عمومها، فلم يبق من الجمع سوى ما ذكرناه. وعن الثاني: بالفرق بين الناسي إذا ذكر وبين الشاك، إذ مع الذكر يتحقق الترك، فجاز الرجوع تحصيلا للمصلحة الفائتة بنسيان السجدة قطعا ولم يتحقق مع الشك يقين الترك، فلا يجب استدراك فائتة شكا، إذ فيه تغيير (3) هيئة الصلاة لأمر غير معلوم ولا مظنون.
مسألة: البحث في التشهد كالبحث في السجود، فلو شك في تشهده الأول فإن كان جالسا تشهد، وإن قام لم يرجع.
وقال الشيخ يرجع ما لم يركع، ولو ذكر تركه رجع على القولين ما لم يركع (4).
واضطرب كلام ابن البراج هنا فقال: لو شك في السجدتين أو في واحدة منهما قبل القيام فليسجد، وإن شك في التشهد وهو قائم لم يركع فليجلس وليتشهد، ثم قال: في قسم ما لا حكم له: أو يشك في السجود وهو في حال القيام، أو يشك في التشهد وهو في الثالثة (5).
فهذا الكلام يعطي أحد الأمرين: أما التناقض إن قلنا أنه أراد بقوله:
" في الثالثة " قبل الركوع، أو الفرق بين الشك في السجدة وبين الشك في التشهد إن أجريناه على عمومه، إلا أن يقال: لعله أراد بالشك في التشهد