احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بأنه قد ثبت للتكة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانا نجسين أو من حرير محض، فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب وغيرها، ولأن الملزوم للمدعى وجودا وعدما إن كان ثابتا ثبت المطلوب، وكذا إن كان منفيا.
والجواب عن الأول: بالفرق بين كونهما نجسين وكونهما من وبر ما لا تحل الصلاة في وبره، وقد بينا فيما مضى.
وعن الثاني: بالمنع من استلزام نفي الملزوم حالتي وجوده وعدمه المطلوب، لجواز كون النفي راجعا إلى الذات لا إلى وجودها مع فرض استلزامها وجودا وعدما.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب والثعالب، ولا الذي فوقه (1).
وقال في المبسوط: لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب، ولا الذي فوقه على ما وردت به الرواية. وعندي: أن هذه الرواية محمولة على الكراهة، أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا، لأن ما هو نجس إذا كان يابسا لا يتعدى منه النجاسة إلى غيره (2).
وقال ابن بابويه: وإياك أن تصلي في ثعلب، ولا الثوب الذي يليه من تحته وفوقه (3). ولا يدل ذلك على التحريم.
وقال ابن إدريس: لا بأس بالصلاة بالثوب الذي تحته أو فوقه وبر الثعلب أو الأرنب (4) وهو الأقرب.