والجواب عن الأول: أنه غير محل النزاع إذ السؤر ماء قليل باشره نجاسة فكان نجسا، بخلاف الثوب الذي أصله الطهارة ولم يعلم ملاقاة النجاسة له برطوبة. وعن الثاني: بالجمل على الاستحباب كما تأوله الشيخ في التهذيب (1)، أو بالمباشرة بالرطوبة.
مسألة: قال ابن إدريس: لو صلى في الثوب المغصوب ساهيا مع تقدم علمه بالغصب صحت صلاته، وقياسه على النجاسة غير معمول به لأن القياس باطل، ولقول الرسول - عليه السلام - " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ومن أوجب عليه الإعادة لم يرفع عن الأحكام، ولولا الإجماع في النجاسة لما صرنا إليه، ولا يلتفت إلى ما يوجد إن وجد في بعض المصنفات لرجل من أصحابنا معروف فليلحظ ذلك، فالعامل بذلك مقلد لما يجده في بعض المختصرات (2) وهذا (3) يؤذن بأن فيه قولا لبعض علمائنا.
والوجه عندي: الإعادة في الوقت لا خارجه. أما الأول: فلأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف. وأما الثاني: فلأن القضاء فرض ثان يفتقر إلى دليل مغاير لدليل التكليف المبتدأ.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة (4).
وقال في المبسوط: تبطل صلاته، لأنه حامل لنجاسة. قال: وفي الناس من قال: