والإذن غير معلوم، والواجب عصمة مال الغير عن التصرف فيحكم ظاهرا بمنعه من الحضور، فلو اعتد بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف عن القبيح وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه ظاهرا. وأما المقدمة الثانية: فظاهرة.
والجواب عن احتجاج الشيخ - رحمه الله تعالى -: أن: الاعتبار بالعدد المطلوب شرعا لا الممنوع منه.
مسألة: للشيخ قولان في انعقاد الجمعة بالمسافر، فصار إليه في الخلاف (1)، ومنعه في المبسوط (2)، وقال ابن إدريس بالأول (3)، وابن حمزة بالثاني (4)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة. ولأن القول بانعقادها بالمسافر وعدم الانعقاد بالعبد مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول، وبيان التنافي من وجهين.
الأول: الإجماع، فإن أحدا من علمائنا لم يفرق. الثاني: إن عدم الوجوب إن كان مانعا من الانعقاد منع فيهما عملا بالعلة، وإن لم يكن مانعا انعقدت بهما عملا بعموم الأمر بالجمعة السالم عن معارضة انتفاء كون عدم الوجوب مانعا، ولأنه لو انعقدت بالمسافر لزم خرق الإجماع أو خلاف التقدير، واللازم باطل فكذا الملزوم.
وبيان الملازمة: أنه لو انعقدت به واجتمع العدد مسافرين، فإما أن ينعقد بهم أو لا، والثاني: خلاف التقدير، والأول: إما أن تجب عليهم الجمعة أو لا، والأول خرق الإجماع وهو القول بالوجوب على المسافر، والثاني أيضا كذلك للإجماع على الوجوب مع الانعقاد.