وقال أبو الصلاح (1) وابن البراج (2): يصلي بعد العشاءين، اثنتا عشرة ركعة، وثماني عشر ركعة بعد العشاء.
لنا رواية علي بن أبي حمزة، عن الصادق - عليه السلام - قال: فإذا دخل العشر الأواخر فصل كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان قبل العتمة، واثنتين وعشرين بعد العتمة (3)، ورواية محمد بن سليمان، عن الرضا - عليه السلام - (4) ولأنها أنسب إلى ترتيب العشرين.
احتج أبو الصلاح بما رواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق - عليه السلام - قال: ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة اثنتا عشرة منها بعد المغرب، وثماني عشر بعد العشاء الآخرة (5).
والجواب: الطعن في السند.
مسألة: المشهور أن الوتيرة بعد هذه الصلاة ليختم بها صلاة النافلة، ذهب إليه الشيخان (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وأتباعهم.
وقال سلار: يصلي ثمان ركعات بعد فرض المغرب ونوافلها، واثنتا عشرة