ويدل على إطلاق ابن بابويه ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - في جنائز الرجال والصبيان والنساء، قال توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك، ويقوم الإمام مما يلي الرجال (1).
واعلم أن هذا الترتيب ليس بواجب، بل على جهة الأفضل لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت (2).
مسألة: قال ابن الجنيد (3): لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة وغيرها إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أن خلفه متوضئا، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة، ولم يفصل أحد من علمائنا ذلك.
لنا: ما رواه يونس بن يعقوب في الموثق قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (4).
احتج بكراهية الائتمام للمتوضي بالمتيمم.
والجواب: أن ذلك ورد في ذات الركوع والسجود.