بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب (1).
احتج بأن ولاية الصلاة في الفرائض، ففي الجنائز أولى.
والجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد (2)، وابن الجنيد (3) جعل الجد أولى، ثم الأب، ثم الولد.
لنا: إن الأب والولد أولى من الجد بالميراث، فكان أولى منه بالصلاة.
احتج بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد، والجد أب الأب فكان أولى من الأب.
والجواب: المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالإمامة عملا بعموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (4).
مسألة: قال ابن الجنيد (5): الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات، ولم يعتبر علماؤنا ذلك.
لنا: عموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (6).
احتج بعموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه " (7).
والجواب: الوجوب مختص بالحقوق لقوله: " إن ترك خيرا " (8).