مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
وقال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يصليها وهو على ظهر الدابة أو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف (1)، وهو أجود.
لنا: إنها صلاة واجبة فلا يجوز على ظهر الدابة مع التمكن لما تقدم في الفرائض.
احتج بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا - عليه السلام - إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (2).
والجواب: وقع عاما فلا يتخصص بالسؤال، لأنه كالسبب.
والجواب: المنع من عمومية الجواب، فإنه وقع عن سؤال خاص فلا يتعداه، وفارق السبب حيث كان اللفظ عاما فلا يخصه السبب.
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ودفنهم وفيه مطلبان:
الأول في الصلاة على الميت مسألة: في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات (3) الخمس للشيخ قولان:

(١) النهاية: ص ١٣٨.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٩١ ح 878. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157.
(3) و (1) و م (2) ون: في التكبيرات.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست