وقال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يصليها وهو على ظهر الدابة أو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف (1)، وهو أجود.
لنا: إنها صلاة واجبة فلا يجوز على ظهر الدابة مع التمكن لما تقدم في الفرائض.
احتج بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا - عليه السلام - إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (2).
والجواب: وقع عاما فلا يتخصص بالسؤال، لأنه كالسبب.
والجواب: المنع من عمومية الجواب، فإنه وقع عن سؤال خاص فلا يتعداه، وفارق السبب حيث كان اللفظ عاما فلا يخصه السبب.
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ودفنهم وفيه مطلبان:
الأول في الصلاة على الميت مسألة: في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات (3) الخمس للشيخ قولان: