ابن البراج (1)، ولا سلار (2) شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.
وقال ابن الجنيد (3): الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين في الصحاري وغيرها، مع أنه قال في العيدين: يجوز ايقاعهما في مسجد مكة والمدينة، والأقرب اختيار الشيخ.
لنا: رواية هشام الحسنة وقد سأل الصادق - عليه السلام - عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين (4).
ولأن رواية مرة مولى خالد تدل على استحباب الإصحار بها في المدينة، لأن مرة قال: صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء، فقال إلى: انطلق إلى أبي عبد الله - عليه السلام - فاسأله ما رأيك، فأمره بالخروج وقال: يخرج المنبر (5)، وإخراج المنبر يدل على ما قلناه أيضا.
وفي الصحيح عن أبي البختري، عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه، عن علي - عليه السلام - قال: مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبرازي حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (6).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8): لو نذر أن يصليها في المسجد