المشهور وهو عدم الوجوب.
لنا: براءة الذمة أصل يجب العمل عليه حتى يظهر دليل مزيل عنه.
وما رواه أبو العباس في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف (1). ولو كان السجود واجبا لأمره به.
احتجا بما رواه إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت: نعم (2).
والجواب: المنع من صحة السند، والحمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه (3) وابنه أبو جعفر - رحمهما الله - أنه يصلي ركعات الاحتياط بالفاتحة (4)، ولم يتعرضا للتسبيح، وكذا قال الشيخ في النهاية: فإنه قال: إن شك في الرباعية فلم يدر صلى ركعتين أو أربعا بنى على الأربع ثم سلم، ثم قام فأضاف إليها ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها (5)، وهو قول ابن حمزة (6).
وقال المفيد: فإذا سلم صلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما