ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة (1).
وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال: فكيف يستيقن؟ قلت:
علم، قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو ويكونان ركعتي نافلة ولا شئ عليه (2). وفي طريق هذه الرواية محمد بن عبد الله بن هلال ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالحديث صحيح.
وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (3).
احتج الشيخ بما رواه زرارة وبكير ابنا أعين في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (4).
وفي الموثق عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (5).
قال الشيخ: في الجمع بينهما يحمل الأخبار الأول على من جلس في الرابعة