مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
أجبنا: بأن المراد بذلك النوافل جمعا بين الأدلة، وما أظنه يريد سوى ما قصدناه.
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضائها واجبة ولا مسنونة (1)، لقول الباقر - عليه السلام - في الحديث الصحيح عن زرارة: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - ليس صلاة إلا مع إمام (3). ولأنها صلاة مؤقتة بوقت، فلا يجوز إيقاعها في غيره، لأنه خروج عن المأمور به شرعا فكان حراما كالتقديم.
وقال الشيخ: يجوز (4)، وقال ابن إدريس: يستحب (5). والأقرب عدم التعبد به نفيا وإثباتا.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (6). ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد (7) فإنه قال: ومن فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلاها (8) أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة.

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢٨ ح ٢٧٣. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ذيل الحديث ١٠ ج ٥ ص ٥٧.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢٨ ح ٢٧٥. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٤ ج ٥ ص ٩٦.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٧١. النهاية: ص ١٣٣.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٣١٥ - ٣١٦.
(٦) الوسيلة: ص 111.
(7) لا يوجد كتابه لدينا.
(8) م (2) ون: صلاهما.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست