لنا: إنه أحوط.
احتج بالبراءة الأصلية.
والجواب: المعارضة بالاحتياط وبإفتاء الجماعة.
مسألة: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه.
قال الشيخ: وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة - عليهم السلام - سمعناها مذاكرة (1)، من الشيوخ والأصل ما ذكرناه.
وقال ابن إدريس: لا يجوز نقله وهو بدعة في شريعة الإسلام سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (2)، وجعله ابن حمزة مكروها (3).
وقال ابن الجنيد: (4) لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب (5) عليها ولصلاح يراد بالميت، والمعتمد الأول.
لنا: عموم تحريم النبش للقبور.
احتج بالأصالة.
والجواب: المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها (6).
الفصل الخامس في الصلوات المندوبة وفيه مطالب:
الأول في النوافل اليومية مسألة: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون