مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء (1).
والجواب: الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا يجوز أن يتكلم في الإقامة (2)، وبه قال السيد في الجمل (3). والوجه الكراهة.
لنا: إنها عبادة مستحبة فلا يجب كيفيتها، وما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (4).
وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، فقال: لا بأس (5).
وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء (6).
احتج المفيد بما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أيتكلم الرجل في الأذان؟ فقال: لا بأس، قلت: في لإقامة؟ قال: لا (7).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٣ ح ١٧٩ وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٢٧.
(٢) المقنعة: ص ٩٨.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٠.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٤ ح ١٨٧. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٩ ج ٤ ص ٦٢٩.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٤ ح ١٨٦. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٨ ج ٤ ص ٦٢٩.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٥ ح ١٨٨. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١٠ ج ٤ ص ٦٣٠.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٥٤ ح 182. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 629.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست