ولأن المقتضي للقصر في النافلة القصر في الفريضة لما رواه أبو يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة (1).
احتج الشيخ بما رواه الفضل بن شاذان في العلل التي سمعها من الرضا - عليه السلام - وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع (2)، وهو يشعر بعدم سقوطها، ولأنها نافلة تؤخر عن فرضها (3) فتصلى في السفر كالمغرب.
مسألة: قال الشيخ في المصباح: يستحب أن تصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام (4).
وقال في كتبه: يستحب أن يجعل هاتين الركعتين آخر كل صلاة يريد أن يصليها بعد العشاء (5).
قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح، والأول رواية شاذة (6). ولا مشاحة في ذلك، لأن هذا وقت صالح للتنفل، فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها.
مسألة: لو قام إلى صلاة الليل وقد تضيق الوقت خففها، فإن ضاق عن