تقدير إكمال الصلاة لم تجب الحمد عينا أصلا.
وأما بيان ثبوت الأول: فللإجماع، ولما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان قد صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة (1).
والجواب: المطلق والمقيد إذا وردا حمل المطلق على المقيد لما فيه من يقين البراءة ولا يجوز حمل المطلق على إطلاقه والمقيد على الاستحباب لما فيه من مخالفة الأصل، وهو كون الأمر للوجوب، ومن ترك الاحتياط المتعين عمله عند اشتباه الأدلة.
وعن الثاني: بأن الحكم بالبدلية إنما هو باعتبار قراءة الفاتحة، وإذا جاز ذلك على هذا التقدير لم يكن بدلا مطلقا، كما ورد أن النافلة تمام ما نقص من الفريضة.
مسألة: قال ابن إدريس: لو أحدث بعد التسليم قبل صلاة الاحتياط لم تفسد صلاته، بل يجب عليه الإتيان بالاحتياط (2). والأقوى عندي البطلان.
وقال المفيد في الرسالة الغرية (3): وإن اعتدل ظنه في الرابعة والثالثة بنى على الرابعة وتشهد وسلم، ثم قام من غير أن يتكلم فصلى ركعة واحدة بفاتحة الكتاب، وكذا قيد في باقي الفروض.
لنا: إنها معرضة لأن تكون تماما، وكما يبطل الحدث المتخلل بين الركعات المتيقنة كذا بين ما هو بمنزلتها.
وما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: وإن