رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع (1).
وما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سأله عن الرجل يصلي في ثوب واحد، قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة قال: لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (2).
ولأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تبرأ الذمة بدونه، ولا يقين إلا مع ستر الرأس.
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الله بن بكير، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة (3) أن تصلي وهي مكشوفة الرأس (4).
وعن عبد الله بن بكير، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (5).
والجواب عن الأول: أن أصالة البراءة إنما يصار إليها مع عدم دليل الشغل، أما معه فلا، وعن الحديثين بالمنع من صحة السند، فإن عبد الله بن بكير وإن كان ثقة إلا أنه فطحي، ومع ذلك فإنه محمول على الأمة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المرأة الحرة يجب عليها ستر رأسها وبدنها من