احتج ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: فالخف، قال: لا بأس بالخف، فإن في خلع الخف شناعة (1).
والجواب: نحن نقول بموجبه، لأن التعليل يقتضي استناد التجويز إلى التقية.
واحتج المفيد بحديث ابن أبي يعفور، ونحن نقول بموجبه، ونقيده بحال التقية بما تلوناه من الأحاديث.
مسألة: قال الشيخ في الإقتصاد: ويضع شيئا من تربة الحسين - عليه السلام - في وجهه (2).
ونقل ابن إدريس عنه هذا القول وقولا آخر: وهو جعل التربة في لحده مقابلة وجهه. وعن المفيد جعل التربة تحت خده وقواه (3)، والكل عندي جائز، لأن التبرك موجود في الجميع.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب، واستدل بالإجماع على جوازه، وبالاحتياط على استعماله (4).
وقال ابن إدريس: ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه عنه، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، وهذا مذهب الشافعي، ولا حاجة لنا إلى موافقته على ما لا دليل عليه، قال: وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد: أن المرأة يجلل القبر عند دفنها بثوب، والرجل لا يمد عليه ثوب، فإن كان ورد ذلك فلا نعديه إلى قبر الرجل فليلحظ ذلك (5).