مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة والمأموم فيقرا فيهما، والمنفرد يجزئه أيما فعل.
احتج القائلون بالتسوية بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فأذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟
فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت (1).
احتج الآخرون بما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح، فقال: القراءة أفضل (2).
قال الشيخ: الوجه في هذه الرواية أنه إذا كان إماما كان القراءة أفضل (3)، لما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (4).
المقام الثالث: هل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حق الناسي للقراءة في الأولتين. قال في المبسوط: إن نسي القرآن في الأولتين لم يبطل تخييره، وإنما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة. وقد روي أنه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين (5).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٨ ح ٣٦٩. وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٨١.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٨ ح ٣٧٠. وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١٠ ج ٤ ص ٧٩٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٨ ذيل الحديث ٣٦٩. وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١١ ج ٤ ص ٧٩٤.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٩ ح ٣٧١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٠٦.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست