الحكم الثاني: أن كلامه يعطي أن الأذان والإقامة شرطان في الجمعة وليس بمعتمد، فإنا قد بينا استحبابهما مطلقا فيما تقدم.
احتج بقوله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا " (1) علق وجوب السعي المطلق على النداء الذي هو الأذان فيكون الأذان واجبا، لأن شرط الواجب المطلق واجب، وبما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته عن الجمعة، فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان، الحديث (2).
والجواب: المنع من كون السعي مشروطا بالأذان، بل المراد حضور وقت الأذان. وعن الثاني: بأن محمد بن مسلم لم يسنده إلى إمام فجاز أن يكون المسؤول غير إمام ولا حجة حينئذ فيه.
سلمنا: لكن السؤال وقع عن الجمعة وهي كما تتضمن الأفعال الواجبة تتضمن المندوبة، فيكون الجواب غير دال على أحد الوجهين لشموله لهما.
مسألة: لو صلى مع الإمام وركع في الأولى (1)، ثم زوحم على السجود ولم يتمكن منه بعد قيامه حتى ركع الإمام في الثانية لا يركع معه، فإذا سجد الإمام سجد هو أيضا ونوى بسجدتيه للركعة الأولى، فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليها ركعة، وإن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى كان عليه إعادة الصلاة، وبه قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية (4).
وقال في المبسوط: إن لم ينو أنهما للأولى لم يعتد بهما ويستأنف سجدتين للركعة الأولى، ثم يستأنف بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته. وقد روي