الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول:
الأول في صلاة الجمعة مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علماؤنا على قولين: فالذي ذهب إليه المفيد (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن الجنيد (3)، وابن أبي عقيل (4)، وأبو الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن إدريس (7) أنه خمسة نفر.
وقال الشيخ - رحمه الله -: أنه سبعة نفر لكن يستحب للخمسة (8)، وبه قال ابن البراج (9)، وابن زهرة (10)، وابن حمزة (11)، ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه