له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، وإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها، وبالإجماع (1).
والجواب: الرواية ضعيفة السند، ومع ذلك فإنها غير دالة على صورة النزاع، لأن قوله - عليه السلام -: " وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى ولا الثانية " كلام تام لا يدل على خلاف ما قلناه، بل يوافقه. وقوله - عليه السلام -: " وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها " كلام مستأنف مؤكد لما تقدم ويصير التقدير أنه ليس له أن ينوي أنهما للركعة الثانية، فإن نواهما لها لم تسلم له الأولى والثانية، بل عليه أن يسجد سجدتين ينو بهما للأولى لا بعد السجود (2) للثانية، وأما الإجماع فممنوع والخلاف ظاهر.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يؤذن إلا أذان واحد يوم الجمعة والثاني مكروه (3).
وقال ابن إدريس: لا يجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال، فهذا هو الأذان المنهي عنه (4)، وهو الأقرب.
لنا: إنه - عليه الصلاة والسلام - قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (5)،