كان طول حائط مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله - قامة، وكان - عليه السلام - يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان، فإن الله تعالى قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء، وأن الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات أمة محمد - صلى الله عليه وآله - بتوحيد الله عز وجل، ويستغفرون لأمة محمد - صلى الله عليه وآله - حتى يفرغوا من تلك الصلاة (1).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا ويقيموا، لأنه لا مانع منه (2).
والوجه: المنع أما أولا: فلأنه ليس مستحبا لهن، فلا يساوي المستحب، فلا يسقط به التكليف بالمستحب لقبح المساواة بين ما لا صفة له زائدة على حسنه وبين ما له ذلك.
وأما ثانيا فلأن صوتهن عورة فيكون منهيا عنه والنهي يدل على الفساد.
اللهم إلا أن يخصص الشيخ الرجال بالأقارب الذين يجوز لهم سماع صوت المرأة.
مسألة: قال السيد المرتضى في المصباح (3) والجمل (4): لا تجوز الإقامة إلا على وضوء، واستقبال القبلة. والوجه الاستحباب.
لنا: إن الإقامة في نفسها مستحبة فلا يعقل وجوب صفتها.
احتج السيد بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -