احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن رباح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (1).
ولأنه مأمور بالدخول في الصلاة عند الظن، إذ مع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلم لاستحالة تكليف ما لا يطاق فيتحقق الإجزاء.
والجواب: عن الرواية بالمنع من صحة السند، وعن الثاني: أن الإجزاء إنما يتحقق مع استمرار سببه وهو الظن، فإذا ظهر كذبه انتفى ويبقى في عهدة الأمر، كما لو فرغ من العبادة قبل الدخول. واعلم أن الرواية التي ذكرها الشيخ في طريقها إسماعيل بن رباح، ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فهي صحيحة ويتعين العمل بمضمونها وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا لمسافر يخاف فوتها، أو شاب يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه، ولا يجعل ذلك عادة، وأن يقضي صلاة الليل في الغد أفضل من أن يقدمها في أول الليل (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): لا صلاة عند آل الرسول - عليهم السلام - إلا بعد دخول وقتها، فمن صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة، ساهيا كان أو متعمدا في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر فإنه جائز أن يصليها أول الليل بعد العشاء الآخرة. فأما الحاضر فلا يصليها إلا في وقتها فإن صلى قبل وقتها أعاد. فقد وافق الشيخ في المسافر خاصة، ومنع ابن