إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت (1) ليس بشئ (2).
وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قال: إن شك في الركوع بعد ما يسجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما كان قام فليمض كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (3).
احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين؟ قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (4).
وهذا الأمر يتناول حالة الجلوس وغيرها ترك العمل به مع الركوع للإجماع ولما تقدم من الأخبار فيبقى الباقي على العموم، ولأنه إن (5) وجب الرجوع مع الذكر وجب (6) مع الشك، والمقدم حق فالتالي مثله.
بيان الشرطية: إن المصلي إن كان في الحالة التي وقع الشك فيها مع القيام وجب عليه الرجوع إجماعا، وإن كان قد انتقل لم يجب الرجوع مع الذكر كما لو ذكر بعد الركوع.
وبيان صدق المقدم: ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام