إليها في صلاته، واستدبار القبلة في الصلاة وجه تقع الصلاة معه منهية.
وأما الثانية: فلأن القبيح حرام وكل حرام منهي عنه.
والجواب: عن الأول: إن الإجماع لم يثبت على التحريم، وكيف يدعي الشيخ رحمه الله تعالى - وأكثر كتبه مشتمل (1) على الكراهية دون التحريم.
وعن الثاني: إن المراد بالنحو الجهة، وليس المراد بذلك جهة جميع البيت لما تقدم، بل أي جزء كان منه بحيث يحاذي المصلي بجملته أجمع جهة من جهات البيت وهو الجواب عن الثالث: لأن القبلة هي البيت بمعنى أن كل جهة منها قبلة. وعن الرابع: إن النهي للكراهة. وعن الخامس: إن الاستدبار إنما نهي عنه لاشتماله على ترك الاستقبال لا لخصوصية، ولهذا نهي عن الانحراف كما نهي عن الاستدبار، فإذا كان المقتضي للنهي منتفيا انتفى النهي.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: تجوز الصلاة في البيع والكنائس، وتكره في بيوت (2) المجوس (3). وفي النهاية لا يصلي في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني (4). وفي موضع آخر: ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس (5)، وهذا كله يدل على عدم الكراهة وكذا قال المفيد في المقنعة (6)، وكره ابن البراج (7)، وسلار (8)، وابن إدريس (9) الصلاة في البيع والكنائس.