والمرأة يستلزم التحريم في الجميع ضرورة عدم القائل بالفرق، وإن كان للكراهة لزم انتفاؤها فيمن عدا الرجل والمرأة. فإما أن يثبت التحريم وهو خلاف الإجماع وخلاف المعقول، وإما أن تثبت الإباحة المحضة الخالية عن المرجوحية، وهو خلاف ما أفتى به الجماعة، إذ منهم من يقول: بالتحريم، ومنهم من يقول:
بالكراهة في الجميع، فالتخصيص (1) بالكراهة قول ثالث.
لأنا نقول: نختار أنه للكراهة، ولا يلزم منه خرق الإجماع ولا مخالفة الجماعة (2). لجواز أن تكون الكراهة في طرف الرجل والمرأة آكد وأشد، فلهذا خصصت (3) بالذكر. والشيخ استدل بهذه الرواية على التحريم، وهي قاصرة عن مطلوبه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعا (4).
ومنع ابن إدريس ذلك وقال: إنه من فروع المخالفين، ولم يذهب إليه أحد من أصحابنا، ولا وضعه في كتابه، قال وأي كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه، والدعاء لهم، والتسليم عليهم، واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه (5). والوجه ما قاله الشيخ - رحمه الله -.
لنا: إن ذلك منافيا (6) للصبر والرضا بقضاء الله تعالى وترك (7) إظهار