وثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، منها: ثلاث ركعات للوتر، ثم قال: إلا أن بعضها أوكد من بعض، فأوكدها الصلوات التي تكون في الليل لا رخصة فيها في تركها في سفر ولا حضر، وهو الأقرب لكثرة التشديد والمبالغة في الإتيان بصلاة الليل.
مسألة: المشهور سقوط الوتيرة في السفر، وهو اختيار الشيخ أيضا (1). وله قول آخر: أنه تجوز صلاتها في السفر (2)، ومنعه ابن إدريس (3)، إلا أن يقصد الشيخ التطوع بصلاة ركعتين من جلوس، أما على تقدير أنهما من النوافل الراتبة فلا.
لنا: إنها نافلة فريضة مقصورة فتسقط في السفر كالمتبوعة وكغيرها من النوافل التابعة للرباعيات. ولأنهما ليستا من صلاة الليل فتسقطان.
أما المقدمة الأولى: فلما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - وقد سأله هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: لا غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل (4).
وأما الثانية (5): فلما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه (6).