مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
ما ساواها.
احتج بقوله - عليه السلام -: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (1).
والجواب: المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.
مسألة: المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها كما لو صلى مع الشرائط.
وقال ابن الجنيد (2): تصلي مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا، وبه قال علي بن بابويه (3).
وقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء، ويجوز أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (4).
لنا: عموم قول الصادق - عليه السلام -: صلاة العيدين ركعتان (5).
وما رواه عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة الفطر والأضحى، فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا (6).
احتج بما رواه أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا (7). ولأنها عوض عن مساوي الجمعة،

(١) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٦٤ ذيل الحديث ٣٥٣.
(٢) لا يوجد كتابه لدينا.
(٣) لا يوجد كتابه لدينا.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٤ - ١٣٥ ذيل الحديث ٢٩٢.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب صلاة العيد ج ٥ ص ٩٨.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٥ ح ٢٩٤. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ٩٩.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٥ ح 295. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99 - 100.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست