ما ساواها.
احتج بقوله - عليه السلام -: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (1).
والجواب: المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.
مسألة: المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها كما لو صلى مع الشرائط.
وقال ابن الجنيد (2): تصلي مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا، وبه قال علي بن بابويه (3).
وقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء، ويجوز أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (4).
لنا: عموم قول الصادق - عليه السلام -: صلاة العيدين ركعتان (5).
وما رواه عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة الفطر والأضحى، فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا (6).
احتج بما رواه أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا (7). ولأنها عوض عن مساوي الجمعة،