مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
وما رواه الحسن به الجهم قال: سألته عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (1).
احتج ابن بابويه بما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (2).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (3).
ولأن التشهد ليس ركنا فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا، والحدث في حكم الترك، والتسليم سنة لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا.
والجواب: يحتمل أن يكون المراد بعد الرفع والإتيان بالواجب من الشهادتين قبل الإتيان باستيفاء فرضه وندبه من الأذكار، ويكون الأمر بإعادته على سبيل الاستحباب. وعن الثاني: بالفرق بين الحدث قبل التشهد

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٥٤ ح ١٤٦٧. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٦ ج ٤ ص ١٢٤١.
(٢) لم نعثر عليه في من لا يحضره الفقيه ووجدناه في تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٣٠٠ وفيه: عن زرارة. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب التشهد ح ٢ ج ٤ ص ١٠٠١.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣١٨ ح 1300. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 1001.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست