احتجا بما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا كسفت الشمس والقمر فكسف كلها، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده (1).
والجواب: نحن نقول بموجبه، إذ لفظة ينبغي كما تتناول الواجب تتناول المندوب (2). والتفصيل جاز أن يستند إلى كثرة الفضل مع الاستيعاب وقلته مع عدمه.
مسألة: القضاء تابع للأداء في هذه الصلاة في استحباب الجمع مطلقا وتجويز الانفراد.
وقال المفيد - رحمه الله -: وإذا احترق القرص وهو القمر كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف له جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى (3).
لنا: ما تقدم من عموم الأمر بالجماعة، وقوله - عليه السلام -: " من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته " (4) وكل من هاتين فاتته على هيئة يستحب فيها الجماعة.
احتج بحديث ابن أبي يعفور وقد ذكرناه في المسألة السابقة.
والجواب: ما تقدم.
مسألة: قال ابن الجنيد: وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند يقينه به، ويستحب أن يصليها على الأرض، وإلا فبحسب حاله (5)، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابة.