مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له:
ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي (1). والإجزاء إنما يطلق في الواجب المأتي به على وجهه، ونحوه ما رواه (2) ابن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - (3)، ولأنه أحوط فتعين العمل به.
والجواب عن الأول: بعد صحة السند أن السائل سأل عن التسبيح فتعين الجواب به ليقع مطابقا للسؤال، وليس في ذلك تخصيص الواجب بالتسبيح، وكذا قوله - عليه السلام -: الفرض من ذلك تسبيحة واحدة. وعن الثاني: أن الإجزاء حكم يترتب على الإتيان (4) بالمأمور به على وجهه سواء كان واجبا أو ندبا، والاحتياط معارض بالبراءة.
تذنيب القائلون بوجوب التسبيح في الركوع والسجود على التعيين، منهم من أوجب التسبيحة التامة وهي: سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، وفي السجود:
سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ثلاث تسبيحات نواقص وهي: سبحان الله، وهو الظاهر من كلام ابني (5) بابويه، لرواية زرارة الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي (6).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٦ ح ٢٨٣. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٢٣.
(٢) ق: ونحوه رواية. ن: ونحوه رواه.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٦ ح ٢٨٤. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الركوع ح ٣ ج ٤ ص ٩٢٣.
(٤) ن: أن الإجزاء يترتب على حكم الإتيان.
(٥) الهداية: ص ٥٢. ولم نعثر على قول علي بن بابويه.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٦ ح 283. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 923.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست