وأبو الصلاح (1)، وهو الظاهر من كلام سلار (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر. والحق عندي قول السيد المرتضى - رحمه الله -.
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة طرفي النهار " (4) وهو إشارة إلى الصبح والعصر لا المغرب، لأنها طرف الليل لا النهار، ولو كان آخر وقته إذا صار ظل كل شئ مثليه لم يكن طرفا من النهار، بل قريبا من الوسط، وما تقدم من الروايات.
احتج الشيخ - رحمه الله - بما تقدم من الروايات، وقد سبق الجواب عنها إن ذلك للفضيلة لا للإجزاء.
واحتج المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح قال: قال الفقيه: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف (5).
وهو إشارة إلى الاصفرار، لأن الظل إلى آخر النهار يقسم سبعة أقدام.
والجواب: المراد بذلك وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار.
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، فإذا مضى (6) مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار