وعن أبي هارون المكفوف قال: قال: أبو عبد الله - عليه السلام - يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك (1).
والجواب: المراد بذلك المبالغة في كراهة الكلام دون الحظر لما تقدم من الأخبار.
مسألة: قال المفيد: لا يجوز الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار (2). والوجه الاستحباب.
لنا: إن استحباب ذي الكيفية مع وجوب الكيفية مما لا يجتمعان، والأول ثابت لما تقدم فينتفي الثاني.
احتج بما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، ولا تقيم وأنت راكبا أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصة (3) (4).
والجواب: الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذن وليقم، أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة، وإن تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه (5)، وهو قول ابن إدريس قال في النسيان: بل لا يجوز له الرجوع كما جاز له في