مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
مسألة: أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار إداء العشاء فيختص بها، واختاره السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، و أبو الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن زهرة (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
وقال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق، وهو الحمرة المغربية (8)، وهو اختيار ابن أبي عقيل (9)، وسلار (10).
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (11)، وقد قيل: إن الدلوك: الغروب، والغسق: الانتصاف.
وقول الصادق - عليه السلام - في رواية عبيد بن زرارة: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين (12).
وقوله - عليه السلام - في حديث داود بن فرقد: فإذا مضى مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من

(١) المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى): ص ٢٧٤.
(٢) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٢.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(٤) المهذب: ج ١، ص ٦٩.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤.
(٦) الوسيلة: ص ٨٣.
(٧) السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
(٨) المقنعة: ص ٩٣، النهاية: ص ٥٩.
(٩) لا يوجد كتابه لدينا.
(١٠) المراسم: ص ٦٢.
(١١) الإسراء: ٧٨.
(١٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧ ح 78. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 24 ج 3 ص 132.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست