شئ في بعض الاعتبارات ولو في صحة المعلومية، وإذا وجب تعميم المساواة وجب تحريم الكلام.
ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من خطبته يكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه (1).
احتج الشيخ - رحمه الله - بأصالة براءة الذمة (2).
والجواب: أن الأصل قد يعدل عنه لقيام الدليل، وقد بيناه. والعجب أن الشيخ - رحمه الله تعالى - في موضع آخر من الخلاف حرمه واستدل عليه بالإجماع (3).
مسألة: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر وجلس وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام خطيبا للناس (4)، وكذا قال ابن الجنيد (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب على الوجه الذي بيناه (8) فجعل الأذان مقدما على الصعود والأول أقرب.