عبد الله - عليه السلام - أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب (1).
وجه الاستدلال أنه علق وجوب السجدتين على السهو المطلق وهو يتناول صورة النزاع.
لا يقال: هذا الحديث مدفوع عندكم لما أجمع عليه العصابة من أنه لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام.
لأنا نقول: ليس في الحديث دليل على أن الإمام حفظ عليه أو لا، وأيضا فإنه سأل عن السهو العارض له خلف الإمام وهو لا يكون في الركعات غالبا، لأن الإمام حافظ عليه، بل إما في الكيفيات أو في حال القيام والقعود.
وعن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو (2).
مسألة: لو تعدد ما يوجب السجدتين قال الشيخ في الخلاف: الأحوط أن عليه لكل واحدة سجدتي السهو سواء اختلف أو تعدد (3) (4).
وقال في المبسوط: من سها سهوين أو أكثر منهما مما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو، لأن زيادته تحتاج إلى دلالة. قال: وإن قلنا: إن كلما كان فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل ووجب