الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
ما بقي، ثم أمتهما جميعا وورث ورثة كل واحد منهما ما في يده من ماله في نفسه وميراثه من أخيه.
باب القول في حساب الفرائض واختصارها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وردت عليك فريضة فأردت أن تعرف من كم تصح فأقم أصلها فإن كان فيها نصف وما بقي فهي من اثنين، وإن كان فيها ثلث وما بقي فهي من ثلاثة، وإن كان فيها ربع وما بقي فهي من أربعة، وإن كان فيها سدس وما بقي فهي من ستة.
وتفسير النصف وما بقي: أن يكون الميت ترك بنتا وأخا، فللبنت النصف وما بقي فللأخ، وتفسير الثلث وما بقي: فهو رجل هلك وترك أمه وأباه، فللأم الثلث وما بقي فللأب ومخرجها من ثلاثة فللأم الثلث واحد، وللأب ما بقي وهو اثنان، وتفسير الربع وما بقي: فهو رجل هلك وترك زوجة وأخا، فللزوجة الربع، وما بقي فللأخ، ومخرجها من أربعة للزوجة الربع واحد، وما بقي فللأخ وهو ثلاثة، وتفسير السدس وما بقي فهو أم وابن فللأم السدس وما بقي فللابن ومخرجها من ستة للأم واحد، وللابن خمسة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكل مسألة فيها ثلث ونصف فأصلها من ستة، وكذلك ثلث وسدس من ستة، وكل مسألة فيها ثمن ونصف فأصلها من ثمانية، وكل مسألة فيها ثمن وسدس، أو ثلث فأصلها من أربعة وعشرين، فإذا وردت عليك مسألة فأردت أن يصح حسابها فأقم أصلها، ثم انظر كم يقع لكل قوم، فإذا عرفت كم يقع لكل قوم فاقسمه بينهم فمن لم ينكسر عليه ما في يده فأقره، ومن انكسر عليه ما في يده فانظركم في أيديهم فاعرف عدده، واعرف عدد رؤوسهم ثم انظر هل يوافق عدد ما في أيديهم عدد رؤوسهم بشئ فإن وافق عدد
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست