مسألة: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة (1)، وجعل ابن الجنيد (2) تركه مستحبا.
وجعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة.
قال في الخلاف: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، ولا الشمال على اليمين، لا فوق السرة ولا تحتها. واستدل بإجماع الطائفة على أنه مبطل (3)، وهو اختيار السيد المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره، ولا سلار والحق عندي اختيار الشيخ.
لنا: قوله - عليه السلام -: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (6)، والفعل الذي وقع بيانا لم يكن فيه تكفير، وإلا لكان واجبا، والتالي باطل بالإجماع فيكون فعله حراما.
وما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه الصادق - عليه السلام - الصلاة فقام أبو عبد الله - عليه السلام - منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه (7).
وفي الحسن عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - وأرسل يديك (8).
وعن حريز، عن رجل، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: " فصل