مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٩١
مسألة: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة (1)، وجعل ابن الجنيد (2) تركه مستحبا.
وجعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة.
قال في الخلاف: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، ولا الشمال على اليمين، لا فوق السرة ولا تحتها. واستدل بإجماع الطائفة على أنه مبطل (3)، وهو اختيار السيد المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره، ولا سلار والحق عندي اختيار الشيخ.
لنا: قوله - عليه السلام -: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (6)، والفعل الذي وقع بيانا لم يكن فيه تكفير، وإلا لكان واجبا، والتالي باطل بالإجماع فيكون فعله حراما.
وما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه الصادق - عليه السلام - الصلاة فقام أبو عبد الله - عليه السلام - منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه (7).
وفي الحسن عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - وأرسل يديك (8).
وعن حريز، عن رجل، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: " فصل

(١) الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
(٢) لا يوجد كتابه لدينا.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٣٢١ - ٣٢٢ المسألة ٧٤.
(٤) الإنتصار: ص ٤١.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٣٧.
(٦) صحيح البخاري: ج ١ ص ١٦٢ - ١٦٣. سنن البيهقي: ج ٢ ص ٣٤٥.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٨١ قطعة من ح ٣٠١. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٣.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٨٣ قطعة من ح 308. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من ح 3 ج 4 ص 675.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست