الصلاة صحيحة إذا نوى الدخول فيها، ثم نوى فيما بعد في حال القيام والركوع والسجود إلى آخر التسليم أنه يفعل هذه الأفعال لا للصلاة فتكون صلاته صحيحة، فهذا المذهب أولى وأقوى وأحوط (1).
وقال في المبسوط: استدامة حكم النية واجبة واستدامتها معناه أن لا ينقض نيته ولا يعزم على الخروج من الصلاة قبل إتمامها ولا على فعل ما ينافي الصلاة، فمتى فعل العزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها ولم يفعل شيئا من ذلك فقد أثم ولم تبطل صلاته، لأنه لا دليل على ذلك، وإن نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته (2).
والحق عندي: التفصيل فنقول: إن نوى قطع الصلاة أو إنه خارج (3) منها أو نوى بفعل يفعله غير الصلاة من أفعال الصلاة بطلت صلاته، لأنه قطع حكم النية قبل إتمام فعله فأبطل الفعل (4). أما إذا نوى إنه سيخرج من الصلاة أو سيفعل ما ينافيها من حدث أو كلام فإن صلاته لا تبطل بمجرد النية، لأن النافي للصلاة إنما هو الكلام لا العزم عليه.
مسألة: المشهور أن أركان الصلاة خمسة: القيام والنية وتكبيرة الافتتاح والركوع والسجدتان معا، فلو أخل بشئ من هذه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، وهو الذي اختاره في المبسوط (5). وقال ابن حمزة: أنها ستة، وأضاف إليها استقبال القبلة مختارا (6).