ولأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة، وما ذكرناه أنسب لحفظ الصورة والهيئة فيكون أولى. ونحوه رواه (1) عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - (2).
احتج بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم (3).
والجواب إنا نحمله على الذكر قبل الركوع.
مسألة: إذا شك فلم يدر أسجد واحدة أو اثنتين فإن كان في محله سجد ثانية، فإن ذكر بعد ما سجد أنه كان قد سجد اثنتين لم يعد الصلاة بزيادة السجدة الواحدة، وإن شك فلم يدر سجد أو لا وهو في محله سجد سجدتين، فإن ذكر بعد ذلك أنه قد كان سجدهما معا أعاد الصلاة، لأنه زاد ركنا، وإن ذكر أنه كان قد سجد واحدة صحت صلاته، لأن زيادة سجدة واحدة لا تبطل الصلاة، ذهب إليه الشيخ (4).
وقال السيد المرتضى: وكذلك الحكم - يعني التلافي - فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه ليكون من السجدتين على يقين، فإن ذكر وهو ساجد أو بعد قيامه أنه كان قد سجد اثنتين فليعد الصلاة (5).