مسألة: قال المفيد: إذا حضر الصلاة رجل من بني هاشم وصلى كان أولى بالتقدم (1) عليه بتقديم وليه له، ويجب على الولي تقديمه، وإن لم يقدمه الولي لم يجز له التقدم (2).
فإن أراد المفيد - رحمه الله - بالرجل الذي أشار إليه إمام الأصل فهو حق وإلا فهو ممنوع، بل الأولى للولي التقديم، أما الوجوب فلا.
لنا: عموم الآية (3).
مسألة: قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه (4)، وهو اختيار ابن إدريس (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، ولم يقدر ابن أبي عقيل (8) ولا علي بن بابويه (9) لها وقتا، بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر.
وقال ابن الجنيد (10): يصلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته.
وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام (11)، وجعله الشيخ في الخلاف رواية (12)، والأقرب عندي أنه إن لم (13) يصل على الميت أصلا، بل دفن بغير