النفس، وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك (1).
الفصل الخامس في الأذان والإقامة مسألة: أوجب الشيخان - رحمهما الله تعالى - الأذان والإقامة في صلاة الجماعة (2)، واختاره ابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، وأوجبهما السيد المرتضى - رحمه الله - في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة (5).
وقال ابن الجنيد: الأذان والإقامة واجب على الرجال للجمع والانفراد، والسفر والحضر في الفجر والمغرب، والجمعة يوم الجمعة، والإقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج إلى التنبيه على أوقاتها (6) وجعلهما أبو الصلاح شرطا في الجماعة (7).
وللشيخ - رحمه الله تعالى - قول آخر ذهب إليه في الخلاف: إنهما مستحبان ليسا بواجبين في جميع الصلوات جماعة صليت أو فرادى (8)، وهو الذي اختاره