وقال ابن أبي عقيل (1): ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا، ثم يقرأ.
وأبو جعفر بن بابويه روى أن التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا، قال في الرواية: ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات، ثم تنهض فتقولهن خمس عشر مرة (2).
لنا: رواية بسطام الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - وإذا سجدت الثانية عشرا، وإذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس وسبعون تكون ثلاث مائة في أربع ركعات (3).
وعلى قول أبي عقيل يكون في الأولى خمس وستون، ولأنه أشهر، ولم يصل إلينا حديث يدل على ما قاله - رحمه الله -.
مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في كتاب المقنع: وروي أنها بتسليمتين (4)، وهو يشعر أنه يقول: أنها بتسليمة واحدة، والمشهور الأول.
لنا: إنها نافلة فلا تزيد على ركعتين ركعتين كغيرها.
احتج بما رواه علي بن رئاب قال: كتبت إلى الماضي الأخير أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين، ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك لحادث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحسب ذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام (5)