إدريس من التقديم لهذين أيضا (1)، وهو الأقرب.
لنا: إنها عبادة مؤقتة فلا يفعل قبل وقتها لعذر وغيره كغيرها، ولما رواه معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت: رجل من مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم فربما قضى الشهر والشهرين، قال: قرة عين له، ولم يرخص له في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل (2).
احتج الشيخ بأنه معذور فجاز تقديمها من أول الليل محافظة على السنن.
وبما رواه معاوية بن وهب - في الحديث الذي ذكرناه - قلت: فإن من نسائنا الجارية تحب الخير وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم وربما ضعفت عن القضاء وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن إذا ضعفن وضيعن القضاء (3).
والترخيص للمرأة مستلزم لغيرها من المسافر والشاب للاشتراك في العذر والمحافظة على فعل السنن.
والجواب: أن المحافظة للسنن (4) تحصل مع القضاء، والرواية لا تدل على المطلوب لاختصاصها بمن لا يتمكن من الانتباه والقضاء.
مسألة: لو ضاق الوقت عن الفريضة وتمكن من صلاة ركعة منها في الوقت وجبت عليه تلك الفريضة. وهل يكون مؤديا لها أجمع أو قاضيا لها أجمع، أو مؤديا لتلك الركعة وقاضيا لباقيها؟.